Saturday 24 December 2011

در بهشت مردان لواط و زنا می کنند اما زنان فقط لزبین می شوند و می توانند هم جنس بازی کن




بعضی ها می گویند بهشت فقط برای مردان کیف و لذت فراهم شده و در بهشت  برای زنان هیچ پیش بینی نشده

اما عده ای دیگر می گویند که در بهشت زنان لزبین می شوند و می توانند هم جنس بازی کنند با حوریان
مطابق فتوای امام خویی  ازدواج زن و مرد در دنیا برای تولید مثل است اما در بهشت تولید مثل نیست و فقط لذت جویی است لذا  مردان هم لواط می کنند و هم با حوریان دخول و خروج می کنند.
 - با دست جلق زدن  اشکالی ندارد!
- لزبین بودن و همجنس بازی زنان حلال است  و لواط کردن با غلام و کنیز حلال است اگر سند می خواهید اینهم سند و به دلایل زیر:


السحاق:
هم جنس بازی زن با زن خوب است بشرط  اینکه اینکار را بخاطر این انجام دهد که برای شوهر شآن را تعریف کند
ٌورد في سنن الترمذي الحديث التالي 
‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَنَّادٌ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو مُعَاوِيَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَعْمَشِ ‏ ‏عَنْ‏ ‏شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏قَالَ ‏ 

(‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا) 
‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

 كلمة مباشرة :  لاس زدن ولی دخول نکردن را مباشره و یباشر می گویند

ا. ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏إِسْحَقُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏وَقَالَ الْآخَرَانِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏جَرِيرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ 
‏كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَتَأْتَزِرُ ‏ ‏بِإِزَارٍ ‏ ‏ثُمَّ ‏ ‏يُبَاشِرُهَا 
ب. ‏و حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّيْبَانِيِّ ‏ ‏ح ‏ ‏و حَدَّثَنِي ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ‏ ‏وَاللَّفْظُ لَهُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ 
‏كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا ‏ ‏أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏أَنْ ‏ ‏تَأْتَزِرَ ‏ ‏فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ ‏ ‏يُبَاشِرُهَا ‏ ‏قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ ‏ ‏إِرْبَهُ ‏ ‏كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَمْلِكُ ‏ ‏إِرْبَهُ 
ج. ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الشَّيْبَانِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَيْمُونَةَ ‏ ‏قَالَتْ ‏ 
‏كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُبَاشِرُ ‏ ‏نِسَاءَهُ فَوْقَ ‏ ‏الْإِزَارِ ‏ ‏وَهُنَّ حُيَّضٌ 
د. ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ‏ ‏قَالَ عَنْ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَكَمِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ‏ ‏قَالَتْ ‏ 
‏كَانَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يُقَبِّلُ ‏ ‏وَيُبَاشِرُ ‏ ‏وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ ‏ ‏لِإِرْبِهِ
سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!
( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة  فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )
( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

سحاق؟؟؟؟؟
وإن تدالكت امرأتان فهما زانيتان لما روي عن النبـي أنه قال: «إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجاً فأشبه المباشرة دون الفرج وعليهما التعزير لأنه زنا لا حد فيه فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع ولو باشر الرجل المرأة فاستمتع بها فيما دون الفرج فلا حد عليه.
(ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي ج8 ص116. دار عالم الكتب، الرياض)
 



2.اللواط:

ا:ورد في تفسير القرطبي لسورة النور و الآية رقم 4 التالي:
(إِذَا رَمَى صَبِيَّة يُمْكِن وَطْؤُهَا قَبْل الْبُلُوغ بِالزِّنَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأَبُو ثَوْر : لَيْسَ بِقَذْفٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِزِنًى إِذْ لَا حَدّ عَلَيْهَا , وَيُعَزَّر . قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ : وَالْمَسْأَلَة مُحْتَمِلَة مُشْكِلَة , لَكِنَّ مَالِك طَلَبَ حِمَايَة عِرْض الْمَقْذُوف , وَغَيْره رَاعَى حِمَايَة ظَهْر الْقَاذِف ; وَحِمَايَة عِرْض الْمَقْذُوف أَوْلَى وَقَالَ أَحْمَد فِي الْجَارِيَة بِنْت تِسْع : يُجْلَد قَاذِفهَا , وَكَذَلِكَ الصَّبِيّ إِذَا بَلَغَ عَشْرًا ضُرِبَ قَاذِفه
 مما ورد نرى بأنه قد حلل الزنى مع الطفلة الصغيرةالتي لم تبلغ التاسعة بدون زواج و اللواط مع الولد الصغير الذي لم يبلغ العاشرة بعد و لا حد على ذلك لأنه لا يعتبر بقذف . هل هذا شرع الله؟؟؟؟؟

مثال للتوضيح:
اذا ذهبت و افتريت على فتاة صغيرة و لم تبلغ التاسعة بعد فلا حد عليك لأنه ممارسة الجنس مع الفتلة الصغيرة لا يعتبر زنى و لو كانت الفتاة أكبر من تسع و افتريت عليها تجلد أنت لأنه ممارسة الجنس مع الفتاة التي أكبر من 9 سنين يعتبر زنى لهذا تجلد أنت إن لم تكونوا أربعة شهود من الرجال
2. بالنسبة للصبي: نفس الموضوع و لكن افتريت على صبي أصغر من 10 سنين بأنه قد ليط به 

وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه 



( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )
( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )

( وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )
( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )
 

لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !
 : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير . 
( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )

و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !
( وقال ابن عقيل في فصوله : وإن كان في مملوكه  فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).
( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )
 

No comments:

Post a Comment